الفيض الكاشاني
1412
الوافي
8453 - 5 الكافي ، 3 / 472 / 7 / 1 علي بن محمد عن سهل عن ( 1 ) محمد بن عيسى عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له ربما أردت الأمر تفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والآخر ينهاني قال فقال إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر اللَّه مائة مرة ومرة ثم انظر أجزم الأمرين لك فافعله فإن الخيرة فيه إن شاء اللَّه ولتكن استخارتك في عافية فإنه ربما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله » . 8454 - 6 الكافي ، 3 / 473 / 8 / 1 علي بن محمد رفعه عنهم عليه السّلام « أنه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره كيف يصنع قال شاور ربك قال فقال له كيف قال إنو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل يا اللَّه إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر علي بما فيه صلاح وحسن عاقبة ثم أدخل يدك فإن كان فيها نعم فافعل وإن كان فيها لا فلا تفعل هكذا تشاور ربك » ( 2 ) . بيان : طريق هذه المشاورة لا ينحصر في الرقعة والبندقة والطين بل يشمل كلّ
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 3 : 181 رقم 411 وفي سنده علي بن محمد عن سهل ومحمد بن عيسى الخ كذا في المطبوع والمخطوطين « ض . ع » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 3 : 182 رقم 413 بهذا السند أيضا .